وضعت وزارات: الداخلية، العدل، المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، وذلك في حال عدم سداد المخالفات المرورية خلال 15 يوماً من رفض المحكمة المختصة الاعتراض على المخالفة.
وأجاز تعديل جديد على نظام المرور الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالفين مباشرة.
السماح بتجزئة المخالفات المرورية وتخفيض قيمتها
ووفقا للمركز الوطني للوثائق والمخطوطات فقد تضمنت التعديلات الجديدة على نظام المرور والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة. كما تضمنت أيضا الموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة.
وسمح التعديل الجديد بتخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها وذلك وفقا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
و تسجل المخالفات بحدها الأدنى ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
كما حددت غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
و يمكن للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرا تقتنع به.
الموافقة على تجزئة المخالفات المرورية وتخفيضها 25%
صدور مرسوم يقضي بالموافقة على تعديلات في نظام المرور تشمل إجازة تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة.
وعلمت المصادر أن التعديلات تضمنت إجازة تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبةٍ لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
وبحسب التعديلات على نظام المرور تقرر ما يلي:
1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:
“2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجـز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكيـة مباشرة وفـق آليـة تضـعها وزارة الداخليـة ووزارة العـدل، ووزارة الماليـة، والبنـك المركــزي السعودي، وديــــوان المظـالم.
وتحـدد وزارة الداخليـة بالاتفـاق مـع وزارة الماليـة واللجنـة الوزارية للسلامة المرورية المخالفـات الـتي لا يسري عليها الحجـز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:
“3- تجـوز تجزئـة سـداد قيمـة الغرامـة المروريـة للمخالفـة الواحـدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضـوء أحكام الفقـرة (2) مـن المـادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.