التخطي إلى المحتوى
18 نوعاً من المخالفات والجزاءات على الشركات المخالفة لضوابط التسويق عبر الهاتف

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن صدور قرار بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية وقائمة المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بها، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.

وتضمن القرار 18 نوعاً من المخالفات الإدارية والغرامات المفروضة على الشركات المخالفة لأحكام قرارات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، منها:

– عدم الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة لمزاولة أنشطة التسويق عبر الهاتف، وتتراوح الغرامة الإدارية في هذا الشأن من 75.000 درهم للمرة الأولى إلى 100.000 درهم للمرة الثانية، و150.000 درهم للمرة الثالثة، وغرامة – غرامة تصل إلى 150 ألف درهم للاتصال بغرض تسويق خدمات أو منتجات للمستهلكين المدرجة أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، وغرامة تتراوح بين 25 ألفاً إلى 75 ألف درهم في جرائم الاحتيال والخداع. عند إجراء التسويق عبر الهاتف للخدمة أو المنتج للعميل.
كما نصت القرارات على غرامة تصل إلى 75 ألف درهم في حالة التسويق عبر الهاتف لمنتجات وخدمات عبر أرقام غير مسجلة بموجب الرخصة التجارية للشركة المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الغرامات الأخرى تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 150 ألف درهم. درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه القرارات.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، فقد نص مرسوم المخالفات والجزاءات الإدارية على أنه إذا قام شخص طبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يمثله، باستخدام رقم هاتف أرضي أو محمول مرخص باسمه ، سيتعرض لغرامة قدرها 5000 درهم وغرامة مالية. سيتم زيادة جميع أرقام الهاتف الثابت أو المحمول المسجلة باسم الشخص الطبيعي حتى سداد الجزاء المالي المستحق إلى 20.000 درهم وسيتم قطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المحمول المسجلة باسمه لمدة (3) أشهر إذا يرتكب نفس المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ فرض الغرامة لأول مرة، و50.000 درهم والحرمان من الحصول على الخدمات من شركات الاتصالات المرخصة في الدولة لمدة (12) شهراً إذا ارتكب نفس المخالفة إذا ارتكبت المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ فرض الغرامة الإدارية للمرة الثانية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *